المادة 13 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 2014
يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس فى العلوم الزراعية وأحد الوكيلين من المهندسين الزراعيين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجى المعاهد الزراعية المتوسط أو الثانوية الزراعية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم 15 سنة على الأقل.
وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب أى منهم لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين، ويجوز تجديد انتخاب باقى أعضاء مجلس النقابة لأكثر من دورتين كاملتين.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 21 مارس 2014 · بالقانون 23/2014
منذ 11 أغسطس 1966
يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس في العلوم الزراعية . وأحد الوكيلين من المهندسين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا ، والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجي المعاهد الزراعية المتوسطة أو الثانوية ، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم ١٥ سنة على الأقل . " وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة " .
ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدتين ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين .
أما أعضاء مجلس النقابة فيكون انتخابهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد انتخابهم و بعد انتهاء السنة الأولى يسقط بالقرعة ثلث عدد الأعضاء ويسقط نصف الأعضاء الباقين بالقرعة في السنة الثانية ، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين سقطت عضويتهم ، ولا يدخل النقيب والوكيلان في الاقتراع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.