حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 83 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 83 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (83، 84 ) من لائحة العاملين بالبنك المركزى
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 29 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة التاسعة ) بحكمها الصادر بجلسة 26/6/2006، ملف الدعوى رقم 29303 لسنة 59 قضائية
المقامة من
أسامة أمير أنور قــــــــــــــــــلدس
ضــــد
1 - محافظ البنك المركزى
2 - رئيس مجلس الــــوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثانى من إبريل سنة 2007، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 29303 لسنة 59 ق، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة التاسعة - بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 من شهر يونيو سنة 2006 بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين (83 و84) من لائحة العاملين بالبنك المركزى المصرى المعتمدة من مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/1977.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فى الأولى الحكم أصليًّا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا برفضها؛ وفى الثانية الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من شهادة الوفاة المقدمة من الحاضر عن المدعى عليه الأول بجلسة 4/2/2017، أن المدعى فى الدعوى الموضوعية، قـــــــد توفــــــى إلـــــــى رحمــــة الله تعالـــــــــى بتاريـــــــخ 16/6/2016، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها. ومن ثم، فإنه عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.