Supreme Constitutional Court judgment, case 83 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 4 March 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 83 of judicial year 29
- Hearing date
- 4 March 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان (83، 84 ) من لائحة العاملين بالبنك المركزى
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 29 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة التاسعة ) بحكمها الصادر بجلسة 26/6/2006، ملف الدعوى رقم 29303 لسنة 59 قضائية
المقامة من
أسامة أمير أنور قــــــــــــــــــلدس
ضــــد
1 - محافظ البنك المركزى
2 - رئيس مجلس الــــوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثانى من إبريل سنة 2007، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 29303 لسنة 59 ق، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة التاسعة - بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 من شهر يونيو سنة 2006 بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين (83 و84) من لائحة العاملين بالبنك المركزى المصرى المعتمدة من مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/1977.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فى الأولى الحكم أصليًّا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا برفضها؛ وفى الثانية الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من شهادة الوفاة المقدمة من الحاضر عن المدعى عليه الأول بجلسة 4/2/2017، أن المدعى فى الدعوى الموضوعية، قـــــــد توفــــــى إلـــــــى رحمــــة الله تعالـــــــــى بتاريـــــــخ 16/6/2016، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها. ومن ثم، فإنه عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.