قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 179 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 16 نوفمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 179 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 نوفمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة إعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد السادس عشر من نوفمبر سنة
2008 م
، الموافق الثامن عشر من ذى القعدة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
1- السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز مصر
2- السيد مدير شركة غاز مصر ببور سعيد
ضد
1- السيد رئيس رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير القوى العاملة والهجرة
4- السيد المستشار وزير العدل
5- السيد رئيس مجلس الشعب
6- السيد / صلاح على حسن عبد الجواد
7- السيد / محمد صبرى أحمد عفي فى
8- السيد / أحمد محمد البهنسى أحمد
9- السيد / على رشاد أحمد بخيت
10- السيد / أحمد السيد على الهلوتى
11- السيد / يسرى المغاورى عوض إبراهيم
12- السيد / محمد ضاحى عطية علام
13- السيد / فؤاد السيد على الهلوتى
14- السيد / معتز السيد محمد أحمد
15- السيد / خالد إبراهيم عبد الرحيم
16- السيد / أحمد محمد صالح
17- السيد / أحمد محمد عبد العزيز علام
18- السيد / ياسر إبراهيم الدسوقى
19- السيد / محمد أحمد عبد الرحمن عيسى
20- السيد / محمد جابر محمد إبراهيم
21- السيد / التابعى السيد البدوى على
22- السيد / السيد إبراهيم السيد معوض
23- السيد / خالد السيد محمد إبراهيم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بتاريخ 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 4 ( مكرر ) بتاريخ 27/1/2008 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة تضحى الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة إعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 70المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 71المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون العمل (2003) · المادة 72المواد ( 70 ، 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.