قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 87 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أبريل 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 87 لسنة 17 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أبريل 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد 60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ، 67 ،111 من قرار وزيرالتموين رقم 712 لسنة 1987 .
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم
قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م،
الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق
والسيد عبد المنعم حشيش وسعيــــــــد مرعــــــــى عمــــــرو والدكتور عادل عمر
شريف ورجب عبد الحكيــــــم سليــــم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 87 لسنة 17 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / حسنى عسكر محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ضـــد
1 - السيد
رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2 – السيد
رئيس مجلــــس الــــوزراء
3 - السيد
وزير التمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
4 - السيد
المستشار النائب العام
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى قد أقام دعواه المعروضة طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار وزير
التموين رقم 712 لسنة 1987.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بعدم الدستورية وفقًا لنص
الفقرة ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته، إلا إذا ورد على نص
أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحدها باعتبارها نطاقًا لدفعه، متضمنًا تحديد أبعاده؛
كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدر جدية المطاعن الموجهة
إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن
اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه.
وحيث إن البين من الأوراق أن المدعى كان قد دفع بعدم دستورية القرار رقم
712 لسنة 1987 دون أن يُضمن دفعه تعريفًا بمسمى القرار ومُصدره أو تحديدًا لأى من
نصوصه التى تسبب له ضررًا مباشرًا يتصل بقضيته المعروضة على محكمة الموضوع لكى
تُجيل محكمة الموضوع بصرها فيه وتقدر جدية دفعه من وجهة نظر أولية، ومن ثم فإن
تصريح تلك المحكمة للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية يكون قد ورد على غير محل، مما
يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم
قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.