Supreme Constitutional Court decision, case 87 of judicial year 17 (constitutional review), hearing of 2 April 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 87 of judicial year 17
- Hearing date
- 2 April 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المواد 60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ، 67 ،111 من قرار وزيرالتموين رقم 712 لسنة 1987 .
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم
قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016م،
الموافــق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق
والسيد عبد المنعم حشيش وسعيــــــــد مرعــــــــى عمــــــرو والدكتور عادل عمر
شريف ورجب عبد الحكيــــــم سليــــم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 87 لسنة 17 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / حسنى عسكر محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ضـــد
1 - السيد
رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2 – السيد
رئيس مجلــــس الــــوزراء
3 - السيد
وزير التمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
4 - السيد
المستشار النائب العام
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى قد أقام دعواه المعروضة طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار وزير
التموين رقم 712 لسنة 1987.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بعدم الدستورية وفقًا لنص
الفقرة ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته، إلا إذا ورد على نص
أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحدها باعتبارها نطاقًا لدفعه، متضمنًا تحديد أبعاده؛
كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدر جدية المطاعن الموجهة
إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن
اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه.
وحيث إن البين من الأوراق أن المدعى كان قد دفع بعدم دستورية القرار رقم
712 لسنة 1987 دون أن يُضمن دفعه تعريفًا بمسمى القرار ومُصدره أو تحديدًا لأى من
نصوصه التى تسبب له ضررًا مباشرًا يتصل بقضيته المعروضة على محكمة الموضوع لكى
تُجيل محكمة الموضوع بصرها فيه وتقدر جدية دفعه من وجهة نظر أولية، ومن ثم فإن
تصريح تلك المحكمة للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية يكون قد ورد على غير محل، مما
يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم
قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.