قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 80 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 80 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة
2010 م
، الموافق الأول من ذو الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أصيل أنيس رزق
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من تطبيقه بأثر رجعى على خدمات التشغيل للغير ، اعتباراً من 5/3/1992 ، وبعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون ، وكذلك الحكم بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه عن الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، فإن الثابت أن دفع المدعى بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع ، لم يشملهما ، ومن ثم فإن طعنه عليهما ينحل إلى دعوى مباشرة ، اتصلت بهذه المحكمة بغير الطريق الذى حددته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما يتعين عدم قبولها .
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 ، فيما تضمنه من سريانه بأثر رجعى . فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت هذه المسألة ، بحكمها الصادر بجلسة 10/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والذى قضى أولاً :- بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، ثانيا :- بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19/4/2007 .
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.