Supreme Constitutional Court decision, case 80 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 80 of judicial year 20
- Hearing date
- 7 November 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة
2010 م
، الموافق الأول من ذو الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أصيل أنيس رزق
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من تطبيقه بأثر رجعى على خدمات التشغيل للغير ، اعتباراً من 5/3/1992 ، وبعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون ، وكذلك الحكم بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه عن الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، فإن الثابت أن دفع المدعى بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع ، لم يشملهما ، ومن ثم فإن طعنه عليهما ينحل إلى دعوى مباشرة ، اتصلت بهذه المحكمة بغير الطريق الذى حددته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، مما يتعين عدم قبولها .
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 ، فيما تضمنه من سريانه بأثر رجعى . فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت هذه المسألة ، بحكمها الصادر بجلسة 10/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والذى قضى أولاً :- بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، ثانيا :- بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) تابع بتاريخ 19/4/2007 .
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.