حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 1 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية الصادر بجلسة 15/1/2006 "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ" .
المقامة من
السيد/ تيسير محمد عبد القادر الهوارى
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد وزير العدل
3. السيد رئيس محكمة النقض
4. السيد النائب العام
5. السيد وزير الداخلية
6. الشركة الهندسية للسيارات
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر فبراير سنة 2008، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/1/2006 فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " ، فيما فصلت فيه ، من اعتبار أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، بما حواه من أحكام جديدة ، خاصة بالشيك أصلح للمتهم ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها اعتبار حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، وكذلك الحكم الصادر من محكمة جنح الدقى بتاريخ 28/9/2005 فى الجنحة رقم 2191 لسنة 2003 قضائية ، القاضى بإدانة المتهم ، ومعاقبته جنائيا ، والمؤيد من المحكمة ذاتها بتاريخ 20/9/2005 ، والمحدد لنظر استئنافه جلسة 27/2/2008 فى الجنحة رقم 23993 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال الجيزة ، باعتباره عقبة قانونية فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة – بناءً على جنحة مباشرة من المدعى السادس – قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية ، أمام محكمة جنح الدقى ، فى الجنحة رقم 2191 لسنة 2003 ، بوصف أنه أصدر ، بتاريخ 18/2/2000 ، شيكين بنكيين، كل منهما بمبلغ 80000 جنيه ، مسحوبين على بنك مصر أكستريور (فرع القاهرة ) ، دون أن يقابله رصيد قائم ، قابل للسحب ، مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات. وبجلسة 28/9/2005 حكمت المحكمة ، غيابيا ، بمعاقبة المتهم بالحبس فعارض فى الحكم ، أمام المحكمة ذاتها ، التى قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فطعن فى هذا الحكم، أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة بالاستئناف رقم 23993 لسنة 2005 ، وإذ رأى المدعى أن الحكم الصادر ضده فى الجنحة المشار إليها ، وكذلك الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، الذى لم يطبق الأحكام الخاصة بالشيك ، المنصوص عليها فى قانون التجارة ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، على موضوع الدعوى الجنائية محل السالف ذكره ، باعتبارها قانونا أصلح للمتهم ، ومن ثم ، فإنهما يعتبران عقبة فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " ، فيما تضمنه من اعتبار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أصلح للمتهم ، فأقام الدعوى الماثلة ، بغرض استنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها ، "كمنازعة تنفيذ" ، وفقا لطلباته السابق بيانها .
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ ، التى تختص المحكمة الدستورية العليا ، وحدها بالفصل فيها ؛ وفقا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق ، تحول قانونا – بمضمونها – دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة ، أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ ، التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها، أو المترتبة عليها ، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق ، التى يفترض أن تكون قد حالت ، فعلا أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا ، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل ، الذى عطل مجراه .
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/1/2006 فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " ، قد قضى بعدم قبول الدعوى ، طعنا على نصوص مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك ، الواردة فى القانون ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية ، لبدء العمل بأحكام الشيك ، اعتبارا من 1/10/2005 ، تاركا أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع ، إذا كانت تعتبر قانونا أصلح بالنسبة له ، دون أن تفصل فى دستورية تلك الأحكام ، أو أن تورد فى مدونات الحكم أنها تعتبر قانونا أصلح أَوْ لا ، ومن ثم فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الوقائع المعروضة عليها اعتبارا من 1/10/2005 ، حسبما تراه بشأن اعتباره قانوناً أصلح أَوْ لا ، فذلك شأنها ، حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فى هذا الشأن ، بما لا يمكن معه القول بأن الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى ، أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض عقبة فى تنفيذه ، وإذ كان ذلك ؛ فإنه لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.