قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 81 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 19 أكتوبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 81 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 أكتوبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة
2008 م
، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 81 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1– السيد / إبراهيم محمد زيدان 2– السيد / عمبر سعد حسين
3– السيد / السيد محمد عبد اللطيف 4– السيد / رشاد محمد محمد حسن
5– السيد / السيد عباس سعد 6– السيد / محمد محمود حسن رستم
7– السيد / مصطفى أحمد مصطفى أحمد 8– السيد /حلمى السيد عبد الغفار
9– السيد / حسن على حسن القاضى 10– السيدة /شكرية حسين احمد حدادية
11– السيد/ سعد السيد بهنسى 12– السيد/ شعبان خليل خليل عيد
13– السيد/أحمد السيد محمد عبدالله 14– السيد/ خضير مصطفى حماد
15– السيد / عبد المولى محمد الحبال 16– السيد/عبد الرحيم عبد الحليم عبد الحليم
17– السيد/محمود محمود على حسن 18– السيد/محمود محمود محمد الدرجيلى
19– السيد/ محمد على سالم على 20– السيد/عبد الحميد محمدين عبد الموجود
ضد
1– السيد رئيس مجلس الوزراء
2– السيد الممثل القانونى لشركة ترسانة الإسكندرية
3– السيد الممثل القانونى لصندوق الزمالة بشركة ترسانة الإسكندرية .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2008 فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية " دستورية " ، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد ( 4 ) مكرر فى 27/1/2008 ، ونزولاً على حكم المادتين
48 ، 49 من قانون هذه المحكمة فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.