قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2 فبراير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 8 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الماده (968 ) من القانون المدني .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جماد الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــــــــــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 40 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 28/10/2017، ملف الطعن رقم 15329 لسنة 79 قضائية.
المقامة من
1- زينب محمد إبراهيم أبو زيد
2- فتحية محمد إبراهيم أبو زيد
3- سمية محمد إبراهيم أبو زيد
4- صلاح محمد إبراهيم أبو زيد
ضـــــد
1 - السيد إبراهيم عيسى عوض
2 - أمين إبراهيم عيسى عوض
3 - على إسماعيل عيسى عوض
4 - خلاف إسماعيل عيسى عوض
5 - الضبع إسماعيل عبدالله
6 - العروسى محمود على
للفصل فى دستورية نص المادة (968) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 8/2/2004، فى الدعوى رقم 223 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 تابع (أ) بتاريخ 4/3/2004، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتهـــــــــــــــا دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.