القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 968 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة ( 2 ) من المادة 30 من القانون رقم 48 لسنة 1946 و المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على الخيرات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالماده (968 ) من القانون المدني .
- قرار · المحكمة الدستورية العليااكتساب ملكية العقار بالحيازة المستمرة دون انقطاع خمس عشرة سنة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقـــانون المدني القانون المدنى المادة 968 " من حاز منقولا أو عقاراً دون أن يكون مالكا له كان له أن يكسب ملكية الشيء إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز تملك اموال الدولة الخاصة بالتقادم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين (968 و970) من القانون المدنى .
- حكم · المحكمة الدستورية العليااكتساب ملكية العقار بالحيازة المستمرة دون انقطاع خمس عشرة سنة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر تملك الحقوق العينية لأصلية من خلال قيدها بالسجل العينى إذا كان التقادم سبب كسبها
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.