حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 28 سبتمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 25 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 سبتمبر 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القـــانون المدني
القانون المدنى المادة 968
" من حاز منقولا أو عقاراً دون أن يكون مالكا له كان له أن يكسب ملكية الشيء إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ،
ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد
الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2008م،
الموافق
الثامن والعشرين من رمضان
سنة 1429ه.
برئاسة
السيد المستشار / ماهر عبدالواحد
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
:
ماهر البحيرى ومحمد عبدا لقادر عبدا لله وأنور رشاد العاصي والسيد عبدا لمنعم حشيش
وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدا لحكيم سليم.
وحضور
السيد المستشار/ محمود محمد غنيم
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم
25
لسنة 29 قضائية
"دستورية ".
المقامة من
1.
السيد/ شنوده نجاتى سعيد
2.
السيد/مؤنس نجاتى سعيد
3.
السيدة / مونا سلامة عزيز بصفتها وصية على ابنها
القاصر/ رامز أميل نجاتى
سعيد
4.
السيدة / إيفا نجاتى سعيد
5.
السيدة / أنجيل نجاتى سعيد
6.
السيدة / ما جدة نجاتى سعيد
ضد
1.
السيد رئيس الجمهورية
2.
السيد رئيس مجلس الوزراء
3.
السيد وزير العدل
4.
السيد/ محمد حسين على عبدالرحيم
5.
السيد/ محمود ربيع مكى
6.
السيد/ بغدادى ابراهيم احمد محمد
7.
السيد/محمد ابراهيم احمد محمد
8.
السيد/ مغربى ابراهيم احمد محمد
9.
السيدة / سعاد فتحى محمد على
10.
السيدة / رجاء فتحى محمد على
11.
السيدة / جملات فتحى محمد على
" الإجراءات"
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يناير سنة 2007، أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة
قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (968) من القانون المدنى ، مع ما
يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدع
وى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين فى الدعوى الماثلة أقاموا الدعوى رقم 1055
لسنة 1995 مدنى كلى الأقصر ضد المدعى عليهم من الرابع حتى الأخير طلبًا للحكم بثبوت
ملكيتهم للأرض محل النزاع، وتسليمهم الأرض بما قد يكون عليها من مزروعات أو منشآت،
وبجلسة 27/3/2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 244 لسنة
25 قضائية استئناف قنا، ودفعوا بعدم دستورية نص المادة 968 من القانون المدنى وإذ
قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمستأنفين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى
الماثلة ، ناعين على النص المطعون فيه، مخالفته نص المادة (34) من الدستور .
وحيث إن المادة (968) من القانون المدنى تنص على أن "من حاز منقولاً أو عقاراً دون
أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق
خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى ، إذا استمرت حيازته دون انقطاع
خمس عشرة سنة " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه
الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى القضية رقم 223 لسنة 23 قضائية "دستورية "
والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (10 تابع)
الصادر فى 4/3/2004.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية
مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا
فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة
طرحة عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة – غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ،
ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.