Supreme Constitutional Court decision, case 8 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 2 February 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 8 of judicial year 40
- Hearing date
- 2 February 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الماده (968 ) من القانون المدني .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جماد الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــــــــــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 40 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 28/10/2017، ملف الطعن رقم 15329 لسنة 79 قضائية.
المقامة من
1- زينب محمد إبراهيم أبو زيد
2- فتحية محمد إبراهيم أبو زيد
3- سمية محمد إبراهيم أبو زيد
4- صلاح محمد إبراهيم أبو زيد
ضـــــد
1 - السيد إبراهيم عيسى عوض
2 - أمين إبراهيم عيسى عوض
3 - على إسماعيل عيسى عوض
4 - خلاف إسماعيل عيسى عوض
5 - الضبع إسماعيل عبدالله
6 - العروسى محمود على
للفصل فى دستورية نص المادة (968) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 8/2/2004، فى الدعوى رقم 223 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 تابع (أ) بتاريخ 4/3/2004، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتهـــــــــــــــا دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Civil Code · Article 968المادة (968) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.