حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 148 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 148 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 148 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أدوار ليفون جورجنيان
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4- السيد/ المستشار وزير العدل
5- السادة/ ورثة المرحوم أميل وديع جورجى وهم :
ليلى وهيب ناشد عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ماجد وسامر وراجى أميل وديع جورجى
6- السادة/ ورثة المرحوم أميل وديع جورجى وهم :
عماد وديع جورجى عادل وديع جورجى آمال وديع جورجى إيمان وديع جورجى
7- السيدة / إقبال سعد شحاتة
الإجراءات
بتاريخ التاسع من شهر يوليو سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وسقوط الفقرة الثالثة منها وسقوط المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1411لسنة 1996 إيجارات مساكن كلى الإسكندرية ضد ورثة المرحومين أميل وديع جورجى ، ووديع جورجى ( المدعى عليهم الخامس ) بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1970 والمبرم مع مورثيهما المذكورين ، وإخلائهم من العين المؤجرة وتسليمها إليه خالية ، وذلك على سند أن أياً من الورثة المذكورين لم يقم مع مورثيهم حال حياتهما ، وأنهم استقلوا بسكن خاص لكل منهم ، وأن المستأجرين الأصليين قد توفيا وأصبحت الشقة مغلقة بما لا مجال معه لتطبيق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بامتداد عقد الإيجار ، وبجلسة 25/12/1997 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى ، فأقام الاستئناف رقم 137 لسنة 54 قضائية مستأنف الإسكندرية طعناً عليه ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة 29/1 وسقوط نص الفقرة الثالثة منها والمادة 18 من ذات القانون وذلك لمخالفتها نصوص المواد 7 و 32 و 34 و 40 من الدستور ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة طبقاً للأوضاع المقررة أمام هذه المحكمة .
وحيث إن نطاق الدعوى يتحدد طبقاً لمصلحة المدعى فى الطعن فقط على الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " . وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات فقضت بذلك بدستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/200 2 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.