حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 65 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 27 أغسطس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 65 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 27 أغسطس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، ونص الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وبعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل قانون التجارة المشار إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 27 أغسطس سنة 2006 م ، الموافق 3 من شعبان سنة 1427 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى ` نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 65 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / شوقى محمد حسان
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد رئيس مجلس الشعب
5 السيد النائب العام
6 السيد رئيس مجلس إدارة شركة الجمعية التعاونية للبترول
7 السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
8 السيد مدير البنك الأهلى المصرى فرع جرجا
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر مارس سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، ونص الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وبعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل قانون التجارة المشار إليه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدم المدعى عليه السادس مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السادس أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 3616 لسنة 2003 جنح قسم جرجا متهماً إياه بأنه بتاريخ 5/6/2003 أصدر له شيكاً بمبلغ 7100 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلب عقابه بالمادتين ( 336 و337 ) من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . حكمت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المدعى سنة مع الشغل مع إلزامه بالتعويض المطالب به ، طعن المدعى فى هذا الحكم بطريق المعارضة ، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، ونص الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 تنص على أن " ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2001 " ، كما تنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما أن يقيم المدعى وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه الدليل على أن ضرراً واقعياً اقتصادياً أو غيره قد لحق به ، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً ، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً ، من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره . وثانيهما : أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادَّعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدَّعيها لا يعود إليه ، دَلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عمَّا كان عليه قبلها . كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنَّه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003 ، وبموجب القانون الأخير فقد عُدِّل الأجل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه والمطعون عليها إلى 1/10/2006 ، كما تضمن التعديل نفاذ سائر الأحكام الخاصة بالشيك التى تضمنها قانون التجارة اعتباراً من 1/10/2005 ، بما فيها نصى الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الثالثة المطعون عليهما وكذلك العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فلم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.