قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 30 يوليو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 3 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 30 يوليو 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثلاثين من يوليو سنة 2017م، الموافق السابع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد محمد على حسن مرعى
ضد
1- القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الـــوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (69) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تُطرح عليها، بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتقدَر جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق إليها من تلك المحكمة أو الهيئة، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أقام دعواه المعروضة أمام هذه المحكمة بناء على دفع بعدم الدستورية أبداه أمام هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، التى صرحت له برفع الدعوى الدستورية، وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية، حال كون تلك الهيئة لا تدخل فى عداد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى عنتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى تنحل معه الدعوى المعروضة طعنًا مباشرًا بعدم الدستورية، وتكون - والحالة هذه - قد أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه التقرير بعدم قبولها
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 47/1978 · المادة 69ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.