Supreme Constitutional Court decision, case 3 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 30 July 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 3 of judicial year 34
- Hearing date
- 30 July 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثلاثين من يوليو سنة 2017م، الموافق السابع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد محمد على حسن مرعى
ضد
1- القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الـــوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (69) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تُطرح عليها، بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتقدَر جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق إليها من تلك المحكمة أو الهيئة، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أقام دعواه المعروضة أمام هذه المحكمة بناء على دفع بعدم الدستورية أبداه أمام هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، التى صرحت له برفع الدعوى الدستورية، وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية، حال كون تلك الهيئة لا تدخل فى عداد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى عنتها المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى تنحل معه الدعوى المعروضة طعنًا مباشرًا بعدم الدستورية، وتكون - والحالة هذه - قد أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه التقرير بعدم قبولها
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 47/1978 · Article 69not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.