قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 55 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 55 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمي اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 55 لسنة 33 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / حسن محمود عبد الحفيظ
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد المستشار النائب العام
5- السيد رئيس مجلس الوزراء
6- السيدة / مي فوزي محمود محمد
- بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 341 من قانون العقوبات.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 في القضية رقم 127 لسنة 30 ق "دستورية " والذي قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014، ولما كانت أحكام هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية ذا حجية عينية ، فإن الخصومة في هذه الدعوى تضحى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.