Supreme Constitutional Court decision, case 55 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 6 July 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 55 of judicial year 33
- Hearing date
- 6 July 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قـــانـون العقوبات
المادة 341من القانون 58لسنة 1937
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمي اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 55 لسنة 33 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / حسن محمود عبد الحفيظ
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير العدل
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد المستشار النائب العام
5- السيد رئيس مجلس الوزراء
6- السيدة / مي فوزي محمود محمد
- بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
أقيمت هذه القضية بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 341 من قانون العقوبات.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 في القضية رقم 127 لسنة 30 ق "دستورية " والذي قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014، ولما كانت أحكام هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية ذا حجية عينية ، فإن الخصومة في هذه الدعوى تضحى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.