حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 99 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أبريل 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 99 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أبريل 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ابريل سنة 2002 الموافق 1 صفر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 22 قضائية دستورية
المقامة من
السيد / إمام إبراهيم إمام الحيوان
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 – السيد / وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بصفته
3 – السيد / وزير العدل بصفته
الإجراءات
بتاريخ العشرين من مايو سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق أن قضى فى القضية رقم 378 لسنة 1996 جنح قسم فاقوس والمؤيد فى الاستئناف رقم 10794 لسنة 1997 جنح مستأنف فاقوس بإدانة المدعى فى جريمة مخالفة القواعد الإجرائية للبناء ومعاقبته بغرامة خمسة آلاف جنيه ومثليها للخزانة العامة ، ثم اتهمته النيابة العامة بتبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى الميعاد المحدد لبيعها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، وبعد أن قدم للمحاكمة فى القضية رقم 5809 لسنة 1999 جنح فاقوس دفع أمام محكمة أول درجة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة اثنين وعشرين مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه عن مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة ومدى ارتباطها بالطلبات فى الدعوى الموضوعية ، فما كان البيّن من الأوراق أنه سبق إدانة المدعى فى جريمة مخالفة القواعد الإجرائية للبناء ، وكان من بين العقوبات التى وقعت عليه غرامة إضافية إعمالاً للنص المطعون عليه فى الدعوى الماثلة ، وإذ لم يسدد تلك الغرامة فقد أوقع على أمواله حجزاً إدارياً ، ثم قدم للمحاكم الجنائية بتهمة تبديد تلك الأموال ، ومن ثم فإن الفصل فى مدى دستورية النص الطعين من شأنه أن يؤثر على نحو جوهرى فى مدى توافر أركان جريمة التبديد محل الدعوى الموضوعية مما تتوافر معه مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 5 أغسطس سنة 2000 فى القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أغسطس سنة 2000 ، وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 106/1976 · المادة 22 مكرراً (1)ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 341المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، وبعد أن قدم للمحاكمة فى ا
- قانون العقوبات · المادة 342المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، وبعد أن قدم للمحاكمة فى ا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.