حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 2 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية الصادر بجلسة 15/1/2006 "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى والعشرين من مارس سنة 2009م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / تيسير محمد عبد القادر الهوارى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية .
2 - السيد وزير العدل .
3 - السيد رئيس محكمة النقض
4 - السيد النائب العام
5 - السيد وزير الداخلية
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من شهر فبراير سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بجلسة 18/1/2006 ، فى القضية الدستورية رقم 118 لسنة 21 القضائية ، فيما فصلت فيه من اعتبار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ، سيما البيانات التى اشترطتها المادة (473) منه ، من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها اعتبار حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض ، الصادر بجلسة 10/7/1999 فى القضية رقم 9098 لسنة 64 القضائية ، والحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 3281 لسنة 2003 ، والحكم الصادر بعدم قبول الاستئناف فى الجنحة المستأنفة رقم 25634 لسنة 2005 ، وما يستجد من أحكام ، عقبة قانونية يتعين زوالها والقضاء ببراءة المدعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدقى فى الجنحة رقم 3281 لسنة 2003 ، بوصف أنه بتاريخ 12/3/2000 ، حرر لصالح الشركة الهندسية للسيارات ، شيكا بنكيا مسحوبا على بنك مصر اكستريور ( فرع القاهرة ) ، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ 71507 جنيه ، وطلبت عقابه بالمواد ( 336 و337 ) من قانون العقوبات . وبجلسة 22/3/2005 ، فقضت المحكمة غيابيا بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ . وإذ عارض المدعى فى هذا الحكم ، قضت المحكمة بجلسة 13/11/2005 بعدم جواز نظر المعارضة ؛ فأقام الاستئناف رقم 25634 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال الجيزة . وبجلسة 23/11/2005 ، قضت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لإقامته بعد الميعاد ، فعارض المدعى فى ذلك . وإذ تراءى للمدعى أن المحكمة الجزئية ، وكذلك الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فيما صدر عنه ما من أحكام لم يعملا مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 18/1/2006 فى القضية الدستورية رقم 118 لسنة 21 القضائية ، والذى من شأنه إسقاط التهمة الموجهة إلى المدعى . ومن ثم ، فإن ذلك يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فيما قضى فيه من اعتبار أحكام الشيك فى القانون رقم 17 لسنة 1999 ، سيما البيانات الواجب توافرها فى الشيك ، قانونا أصلح للمتهم ، مما دعا المدعى إلى إقامة دعواه الماثلة استنهاضا لولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها .
وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها ؛ وفقا لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونا – بمضمونها – دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ ، التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلا ، أو من شأنها أن تحول ، دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا ، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه .
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " بتاريخ 15/1/2006 ، قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا على نصوص مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية لبدء العمل بأحكام الشيك اعتبارا من 1/10/2005 ، تاركا أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع إذا كانت تعتبر قانونا أصلح بالنسبة له ، ودون أن تفصل فى دستورية تلك الأحكام ، أو أن تقرر فى مدونات الحكم أنها تعتبر قانونا أصلح. ومن ثم ، فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الوقائع المعروضة عليها اعتبارا من 1/10/2005 حسبما يتراءى لها بشأن اعتباره قانونا أصلح من عدمه ، فذلك شأنها حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فى هذا الشأن ، بما لا يمكن معه القول بأن الأحكام الجنائية الصادرة فى شأن المدعى ، أو حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض عقبة فى تنفيذه . وإذا كان ذلك ، فإنه لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.