قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 220 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 220 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2548 لسنة 1994 لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة : عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مجدى أحمد أبو العلا
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة كهرباء الإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2548 لسنة 1994 لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقام السيد مجدى أحمد على أبو العلا دعواه الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/8/2001 ، مختصمًا فيها :
1 السيد رئيس مجلس الوزراء 2 السيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة كهرباء الإسكندرية طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من قرار المدعى عليه الأول رقم 2548 لسنة 1994 بتنظيم لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر ، ناعيًا عليها الإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما بالمادتين (8) ، (40) من الدستور ، وذلك على أثر التصريح له بتاريخ 25/1/2001 ، من محكمة الموضوع المقام أمامها الدعوى رقم 1905 لسنة 1999 عمال كلى إسكندرية ، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية نعيًا على النص المذكور .
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها ، كما أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها خلصت فيه إلى عدم قبول الدعوى .
وحيث تنص الفقرة ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الموضوع ، أنها بجلسة 25/1/2001 أمهلت المدعى حتى جلسة 3/5/2001 ليقيم دعواه الدستورية ، مجاوزة بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا بصورة آمرة لرفعها ، فأقام المدعى دعواه الدستورية فى 13/8/2001 مجاوزًا الميعاد القانونى لرفعها ، ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد الميعاد ، الأمر الذى يتعين معه عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة : عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.