Supreme Constitutional Court decision, case 220 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 3 April 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 220 of judicial year 23
- Hearing date
- 3 April 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2548 لسنة 1994 لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة : عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مجدى أحمد أبو العلا
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة كهرباء الإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2548 لسنة 1994 لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقام السيد مجدى أحمد على أبو العلا دعواه الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/8/2001 ، مختصمًا فيها :
1 السيد رئيس مجلس الوزراء 2 السيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة كهرباء الإسكندرية طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من قرار المدعى عليه الأول رقم 2548 لسنة 1994 بتنظيم لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر ، ناعيًا عليها الإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما بالمادتين (8) ، (40) من الدستور ، وذلك على أثر التصريح له بتاريخ 25/1/2001 ، من محكمة الموضوع المقام أمامها الدعوى رقم 1905 لسنة 1999 عمال كلى إسكندرية ، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية نعيًا على النص المذكور .
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها ، كما أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها خلصت فيه إلى عدم قبول الدعوى .
وحيث تنص الفقرة ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الموضوع ، أنها بجلسة 25/1/2001 أمهلت المدعى حتى جلسة 3/5/2001 ليقيم دعواه الدستورية ، مجاوزة بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا بصورة آمرة لرفعها ، فأقام المدعى دعواه الدستورية فى 13/8/2001 مجاوزًا الميعاد القانونى لرفعها ، ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد الميعاد ، الأمر الذى يتعين معه عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة : عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.