قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 108 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 108 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، التى استندت إليها النيابة العامة فى اتهام المدعى بتبديد منقولات الزوجية .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر
والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ محمد أحمد عبد الفتاح عبد الجواد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ النائب العام
5- السيدة/ رضا إبراهيم محمد يونس
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أقيمت هذه الدعوى بتاريخ 26/3/2008 بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، التى استندت إليها النيابة العامة فى اتهام المدعى بتبديد منقولات الزوجية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، وذلك بموجب حكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 فى القضية الدستورية رقم 127 لسنة 30 ق " دستورية " الذى قضت فيه برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية .
ولما كانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ذات حجية عينية مطلقة ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تضحى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.