Supreme Constitutional Court decision, case 108 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 1 June 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 108 of judicial year 30
- Hearing date
- 1 June 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، التى استندت إليها النيابة العامة فى اتهام المدعى بتبديد منقولات الزوجية .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر
والدكتور / حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ محمد أحمد عبد الفتاح عبد الجواد
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ النائب العام
5- السيدة/ رضا إبراهيم محمد يونس
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
أقيمت هذه الدعوى بتاريخ 26/3/2008 بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات، التى استندت إليها النيابة العامة فى اتهام المدعى بتبديد منقولات الزوجية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى ، وذلك بموجب حكمها الصادر بجلسة 6/4/2014 فى القضية الدستورية رقم 127 لسنة 30 ق " دستورية " الذى قضت فيه برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية .
ولما كانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ذات حجية عينية مطلقة ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تضحى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.