حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 220 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 15 أبريل 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 220 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 أبريل 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وكذلك عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 المعدل له .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 أبريل سنة 2007 م ، الموافق 27 من ربيع الأول سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 24 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ بثينة تاج الدين عاكف
ضد
1 -السيد رئيس الجمهورية
2 -السيد رئيس مجلس الوزراء
3 -السيد وزير العدل
4 -السيد رئيس مجلس الشعب
5 -السيد النائب العام
6 -السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية
7 -السيد مدير بنك الإسكندرية فرع جرجا
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر يوليو سنة 2002 ، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وكذلك عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 المعدل له .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السابع ، بصفته ، قد أقام دعوى مباشرة قبل المدعية أمام محكمة جنح قسم جرجا ( الجنحة رقم 3108 لسنة 2000 جنح جرجا ) بوصف أنها أعطت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك ، وطلب عقابها بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات . وقد قضت المحكمة غيابياً فى 5/2/2001 ، بمعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ ، فعارضت المدعية فى هذا الحكم ، وقضت المحكمة فى 2/10/2001 ، برفض المعارضة وتأييد الحكم ، وإذ طعنت المدعية بالاستئناف رقم 377 لسنة 2002 ( جنح مستأنف جنوب سوهاج ) وقضى فيه غيابياً بجلسة 16/1/2002 بسقوط الاستئناف ، عارضت فيه ، وأثناء نظر المعارضة دفعت بعدم دستورية المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى المعروضة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين ؛ أولهما : قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، والثانى أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة إنما يتحدد – وفقاً للمصلحة فيها – فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى ، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 المشار إليهما .
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات ، وتأجيل الأحكام الخاصة بالشيك ، قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ، وبمقتضى القانون الأخير فقد أصبحت الأحكام السابقة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 ، وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم . ومن ثم ، فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.