قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 271 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 271 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد (1، 32، 34، 43) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (341) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 271 لسنة 29 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ إبراهيم الدسوقى إبراهيم الطبال
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (1، 32، 34، 43) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادتين (1، 34) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . فلما كان البين من صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة أنها جاءت قاصرة عن بيان النصوص الدستورية التى خالفها نصا المادتين (1، 34) كما خلت الصحيفة من بيان أوجه مخالفة هذين النصين لأحكام الدستور، ومن ثم تكون هذه الصحيفة منطوية على تجهيل بالمسائل الدستورية التى يثيرها هذان النصان، وتكون من ثم الدعوى الدستورية فى هذا الشق منها – غير مقبولة .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية نص المادتين (32، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، فلما كان الثابت من الأوراق أن المبالغ التى تطالب بها مصلحة الضرائب على المبيعات، المدعى ، ووقعت من أجل تحصيلها حجزًا إداريًّا على منقولاته، هى قيمة الضريبة الإضافية المفروضة بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة (32) المشار إليها، ومن ثم تقوم مصلحة المدعى فى الطعن على هذه الفقرة وحدها دون غيرها من فقرات نص تلك المادة . كما تتوافر له مصلحة فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون ذاته، وكذلك على ما ورد بالمادة (341) من قانون العقوبات فى شأن جريمة تبديد المنقولات المحجوز عليها، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية بشأن الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه والفقرة الأولى من المادة (43) منه وذلك بحكميها الصادر أولهما فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 31/7/2005 والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 34 ( تابع) بتاريخ 25/8/2005، والصادر ثانيهما فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 4/11/2007 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد (45) بتاريخ 13/11/2007، كما حسمت المسألة الدستورية المثارة فى المادة (341) عقوبات بالحكم الصادر فى القضية رقم 22 لسنة 29 قضائية " دستورية " بجلسة 9/5/2015، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (ب) بتاريخ 20/5/2015، إذ كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 32ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 34ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 43ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 341المادة (341) من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.