Supreme Constitutional Court decision, case 271 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 August 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 271 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 August 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المواد (1، 32، 34، 43) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (341) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 271 لسنة 29 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ إبراهيم الدسوقى إبراهيم الطبال
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (1، 32، 34، 43) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادتين (1، 34) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . فلما كان البين من صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة أنها جاءت قاصرة عن بيان النصوص الدستورية التى خالفها نصا المادتين (1، 34) كما خلت الصحيفة من بيان أوجه مخالفة هذين النصين لأحكام الدستور، ومن ثم تكون هذه الصحيفة منطوية على تجهيل بالمسائل الدستورية التى يثيرها هذان النصان، وتكون من ثم الدعوى الدستورية فى هذا الشق منها – غير مقبولة .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية نص المادتين (32، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، فلما كان الثابت من الأوراق أن المبالغ التى تطالب بها مصلحة الضرائب على المبيعات، المدعى ، ووقعت من أجل تحصيلها حجزًا إداريًّا على منقولاته، هى قيمة الضريبة الإضافية المفروضة بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة (32) المشار إليها، ومن ثم تقوم مصلحة المدعى فى الطعن على هذه الفقرة وحدها دون غيرها من فقرات نص تلك المادة . كما تتوافر له مصلحة فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون ذاته، وكذلك على ما ورد بالمادة (341) من قانون العقوبات فى شأن جريمة تبديد المنقولات المحجوز عليها، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية بشأن الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه والفقرة الأولى من المادة (43) منه وذلك بحكميها الصادر أولهما فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 31/7/2005 والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 34 ( تابع) بتاريخ 25/8/2005، والصادر ثانيهما فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " بجلسة 4/11/2007 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد (45) بتاريخ 13/11/2007، كما حسمت المسألة الدستورية المثارة فى المادة (341) عقوبات بالحكم الصادر فى القضية رقم 22 لسنة 29 قضائية " دستورية " بجلسة 9/5/2015، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (ب) بتاريخ 20/5/2015، إذ كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 32not on the website yet
- 11/1991 · Article 34not on the website yet
- 11/1991 · Article 43not on the website yet
- Penal Code · Article 341المادة (341) من قانون العقوبات
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.