قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 135 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 135 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور / حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جابر عبد الرحمن السيد دياب
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيدة/ ابتسام محمد أحمد محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق المصلحة فى الدعوى الماثلة ، ينحصر فيما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات محددًا نطاقها فى تبديد المنقولات المسلمة على سبيل عارية الاستعمال .
وحيث إن المسألة الدستورية الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بتاريخ 6/4/2014 فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية "، والذى جرى منطوقه – فى النطاق السالف – برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر"ب" بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.