Supreme Constitutional Court decision, case 135 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 6 July 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 135 of judicial year 30
- Hearing date
- 6 July 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور / حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جابر عبد الرحمن السيد دياب
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيدة/ ابتسام محمد أحمد محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق المصلحة فى الدعوى الماثلة ، ينحصر فيما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات محددًا نطاقها فى تبديد المنقولات المسلمة على سبيل عارية الاستعمال .
وحيث إن المسألة الدستورية الماثلة سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر بتاريخ 6/4/2014 فى القضية رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية "، والذى جرى منطوقه – فى النطاق السالف – برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر"ب" بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.