حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 282 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 282 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 282 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ عبد الرؤف عبد الله الشيخ
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيدة / عبير سامى عبدالله
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من شهر نوفمبر سنة 2003 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 169 لسنة 2000 عمال شبرا الخيمة الجزئية ضد المدعى –فى الدعوى الماثلة - بطلب الحكم بإعادتها إلى عملها مع صرف مرت بها من تاريخ فصلها حتى تاريخ إعادتها للعمل، واحتياطياً الحكم بالتعويض الذى قدرته عما لحقها من ضرر. أحالت المحكمة الجزئية الدعوى إلى اللجنة الخماسية بمأمورية قليوب الابتدائية للاختصاص، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى أمام اللجنة بعدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإذ قدرت اللجنة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اللجنة المشكلة طبقاً للنص المطعون فيه ما هى إلا لجنة إدارية ، ولا تعتبر قراراتها اعما لاً قضائية بما لازمه أنَّها لا تندرج فى عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى تملك إحالة المسألة الدستورية أو التصريح برفعها إلى المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وبالتالى لا تكون الدعوى الدستورية الواردة إلى المحكمة من خلال هذه اللجنة قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً صحيحاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.