حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2 سبتمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 58 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 سبتمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القاعدة القانونية التى استقر عليها العرف والقضاء والتى تقرر امتداد عقد الإيجار بوفاة أو ترك المستأجر الأصلى لها إلى الساكنين له المقيمين فيها منذ بدء الإيجار من غير طائفة الأقارب المنصوص عليهم فى المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد التعديل الذى أدخل عليها كأثر لصدور أحكام المحكمة الدستورية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 شعبان سنة 1428هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم58 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من
1 - المهندس / نبيل نجيب اسكندر
2 - الدكتور / رومانى نجيب اسكندر
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد/ طلعت عبد العزيز مصطفى الشعراوي
6 - السيد/ نشأت عبد العزيز مصطفى الشعراوي
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من إبريل سنة 2001 ، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية القاعدة القانونية التى استقر عليها العرف والقضاء والتى تقرر امتداد عقد الإيجار بوفاة أو ترك المستأجر الأصلى لها إلى الساكنين له المقيمين فيها منذ بدء الإيجار من غير طائفة الأقارب المنصوص عليهم فى المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد التعديل الذى أدخل عليها كأثر لصدور أحكام المحكمة الدستورية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه السادس استأجر من السيدة / سكينة عبد الحميد المغربى الشقة المبينة بالأوراق بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/5/1957 لاستعمالها الخاص ثم باعت المؤجرة العقار إلى مورث المدعية . أقام المدعى عليه الخامس على المدعيين الدعوى رقم 7690 لسنة 1998 مساكن الإسكندرية طالباً الحكم بإلزام هما بتحرير عقد إيجار للشقة موضوع الدعوى باسمه بشروط العقد الأصلى ذاتها استناداً إلى أنه يقيم معه منذ بدء العلاقة الإيجارية فدفع المدعيان الدعوى بطلب فسخ العقد والإخلاء وفقاً للمادة (18/ج) من القانون 136 لسنة 1981 باعتباره من غير طائفة المستفيدين من الامتداد القانونى المقرر بالمادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وأثناء نظر الدعوى والتحقيق فيها دفع المدعيان بعدم دستورية القاعدة القانونية التى تجيز امتداد عقد الإيجار للمساكن مع المستأجر الأصلى منذ بدء العلاقة الإيجارية .وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعيين ينعيان على القاعدة القانونية - المشار إليها باعتبارها قاعدة قانونية بالمعنى الواسع مصدرها العرف والقضاء وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا - مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة الثانية من الدستور فضلاً عما تتضمنه من عدوان على حق الملكية وإهدار لمبدأ المساواة .
وحيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار- الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة - بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة " ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة (30) السالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها ، حتى لا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، ضماناً لتحديدها تحديداً كافياً يبلور مضمونها ونطاقها ، فلا تثير بماهيتها أو مداها خفاءً يحول دون إعداد ذوى الشأن جميعاً لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال المواعيد التى حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بل يكون بيانها لازماً لمباشرة هيئة المفوضين بعد انقضاء هذه المواعيد لمهامها فى شأن تحضير جوانبها ثم إبدائها رأياً محايداً فيها يكشف عن حكم الدستور والقانون وفقاً لما تقضى به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه . لما كان ذلك وكان المدعيان قد دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القاعدة القانونية التى استقر عليها العرف والقضاء بشأن المساكن منذ بدء العلاقة الإيجارية لمخالفتها أحكام المواد ( 2 و7 و34 و40 ) من الدستور ، ثم أقاما الدعوى الماثلة بصحيفة خلت من بيان النص التشريعى المطعون فيه ، ومن ثم تكون صحيفة هذه الدعوى قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18مادة (18/ج) من القانون 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 30المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 37المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، بل يكون
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 40المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.