حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2016
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين 4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمادة 3 من القانون 137 لسنة 1981 لكونها مشوبة بعوار مخالفتها أحكام المادة 13 من دستور 1971 والمادة 63/1 من دستور 2012 والمقابلة لنص المادة من الإعلان الدستوري
فلهــــــذه
الأسبـــــاب
حكمت
المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين
السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية
العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافـق
الثانى والعشرين من ربيع الأول
سنة
1437 هـ .
برئاسة السيد
المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة
المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر
شريف ورجب عبد الحكيـــــم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد
/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية
المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 36 قضائية
" دستورية ".بعد أن أحالت محكمة
الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس " الدائرة الرابعة عمال، الدعوى
رقم 773 لسنة 2011 عمال كلى بحكمها الصادر فى 26/12/2013.
المقامة من
السيد / حسن محمد عبد الله الغنـــــدور
ضــــــد
السيد / عبد الله محمد عبد الله الغندور
الإجــــــــــراءات
بتاريخ الخامس من إبريل سنة 2014، ورد إلى
قلم كتاب هذه المحكمة، ملف الدعويين رقمى 773، 882 لسنة 2010 عمال كلى بلبيس، بعد
أن قضت تلك المحكمة بوقف الدعويين وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا،
للفصل فى دستورية نص المادتين (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة
1981 و(4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2013.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها
الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعى
الأصلى فى الدعويين رقمى 773، 882 لسنة 2010 عمال كلى بلبيس توفى إلى رحمة الله - تعالى
- بتاريخ 2/4/2014 كما يبين من أصل شهادة الوفاة المقدمة فى هذه الدعوى، وإذ لم تتهيأ
الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً
بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهــــــذه
الأسبـــــاب
حكمت
المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين
السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 137/1981 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.