Supreme Constitutional Court judgment, case 45 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 2 January 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 45 of judicial year 36
- Hearing date
- 2 January 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين 4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمادة 3 من القانون 137 لسنة 1981 لكونها مشوبة بعوار مخالفتها أحكام المادة 13 من دستور 1971 والمادة 63/1 من دستور 2012 والمقابلة لنص المادة من الإعلان الدستوري
فلهــــــذه
الأسبـــــاب
حكمت
المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين
السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية
العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافـق
الثانى والعشرين من ربيع الأول
سنة
1437 هـ .
برئاسة السيد
المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة
المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر
شريف ورجب عبد الحكيـــــم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد
/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية
المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 36 قضائية
" دستورية ".بعد أن أحالت محكمة
الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس " الدائرة الرابعة عمال، الدعوى
رقم 773 لسنة 2011 عمال كلى بحكمها الصادر فى 26/12/2013.
المقامة من
السيد / حسن محمد عبد الله الغنـــــدور
ضــــــد
السيد / عبد الله محمد عبد الله الغندور
الإجــــــــــراءات
بتاريخ الخامس من إبريل سنة 2014، ورد إلى
قلم كتاب هذه المحكمة، ملف الدعويين رقمى 773، 882 لسنة 2010 عمال كلى بلبيس، بعد
أن قضت تلك المحكمة بوقف الدعويين وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا،
للفصل فى دستورية نص المادتين (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة
1981 و(4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2013.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها
الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعى
الأصلى فى الدعويين رقمى 773، 882 لسنة 2010 عمال كلى بلبيس توفى إلى رحمة الله - تعالى
- بتاريخ 2/4/2014 كما يبين من أصل شهادة الوفاة المقدمة فى هذه الدعوى، وإذ لم تتهيأ
الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً
بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهــــــذه
الأسبـــــاب
حكمت
المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين
السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 137/1981 · Article 3not on the website yet
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.