حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 11 مارس 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 مارس 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين كل من جهة القضاء العادى فى شأن الجنحة رقم 8587 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر والدعوى رقم 1323 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف، ومحكمة القضاء الإدارى فى شأن الدعوى رقم 3887 لسنة 6 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق 21 صفر سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ أيمن محمد محمد عبدالواحد
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
5 – السادة أعضاء الدائرة الثالثة عشرة جنح مستأنف ناصر
6 – السيد المستشار المحامى العام لنيابات بنى سويف
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يونيه سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين كل من جهة القضاء العادى فى شأن الجنحة رقم 8587 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر والدعوى رقم 1323 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف، ومحكمة القضاء الإدارى فى شأن الدعوى رقم 3887 لسنة 6 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وبجلسة 11/2/2007 قدم المدعى مذكرة طلب فيها تصدى المحكمة لنص المادة (337) من قانون العقوبات.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 15506 لسنة 2002 جنح ناصر لإصداره شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وبجلسة 26/5/2003 قضت محكمة جنح ناصر بحبسه سنة مع الشغل، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 8587 لسنة 2003 أمام محكمة جنح مستأنف بنى سويف، حيث حكمت بجلسة 27/7/2003 غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض المدعى فى هذا الحكم، فقضت المحكمة بقبول معارضته وإلغاء حكمها السابق، وأوقفت السير فى الدعوى لحين الفصل فى القضية رقم 9269 لسنة 2003 جنح الواسطى ، ثم أقام المدعى الدعوى رقم 1323 لسنة 2006 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية طالباً الحكم بانقضاء الخصومة بمضى المدة فى الجنحة السالفة الذكر بعد أن مضى على الحكم بوقفها سنتان وأربعة أشهر، ومن ناحية أخرى ؛ أقام المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 3887 لسنة 6 قضائية طالباً الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى شأن الموضوع ذاته المطروح على جهة القضاء العادى . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين كل من جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى فى نظر الدعاوى السالفة البيان؛ فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا؛ مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ، وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الراهنة –وفقاً لحكم المادتين (31) و(34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه- ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء العادى والإدارى قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمه المدعى من مستندات تفيد إقامة الدعاوى المشار إليها- وبافتراض وحدة موضوعها- أمام كل من محكمة جنح ناصر ومحكمة جنح مستأنف بنى سويف ومحكمة القضاء الإدارى ، إذ لا تكشف الشهادة الصادرة من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى عن بيان القرار المطعون فيه، وعما إذا كانت محكمة القضاء الإدارى قد اتخذت أية إجراءات تفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، كما لم يقدم المدعى أى مستند يفيد تمسك محكمة بنى سويف الابتدائية باختصاصها بالفصل فى الدعوى المدنية رقم 1323 لسنة 2006 التى أشار المدعى إلى أنه أقامها بطلب الحكم بانقضاء الخصومة فى الدعوى الجنائية المشار إليها، ومن ثم فلا تكشف تلك الأوراق عن تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها على النحو الذى يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص، بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه بالنسبة لطلب التصدى الذى تضمنته مذكرة المدعى المقدمة بجلسة 11/2/2007، فإن إعمال المحكمة لرخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رهن بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بالنزاع المطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها- كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة التى انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها- فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 337المادة (337) من قانون العقوبات
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادتين (31) و(34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (31) و(34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.