حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 9 قضائية «تنازع»، جلسة 8 يوليو 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 9 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يوليو 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبًا الحكم بتحديد جهة الاختصاص بين محكمة القاهرة الابتدائية والتحكيم الدولى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 8 يوليو سنة 1989م، الموافق 5 ذو الحجة سنة 1409 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور منير أمين عبدالمجيد فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/عبد الوهاب عبد الرازق المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 9 قضائية " تنازع " .
المقامة من
الأستاذ / بلاتون فلاسكاكى المحامى بصفته مصفيًا لشركة المرحومة جيرمين جرابيد يان
ضد
1- السيد محافظ القاهرة
2- السيد رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للصناعات المعدنية " ميتالكو "
الإجراءات
بتاريخ 19 يناير سنة 1987 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بتحديد جهة الاختصاص بين محكمة القاهرة الابتدائية والتحكيم الدولى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه - طبقًا لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - صورة رسمية من كل من الأحكام الصادرة من محكمة القاهرة الابتدائية وهيئة التحكيم الدولى التى يقرر أن نزاعًا قام بشأنها، وهو إجراء أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى بحيث لا يغنى عنه أى إجراء آخر، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.