Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 9 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 July 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 9
- Hearing date
- 8 July 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبًا الحكم بتحديد جهة الاختصاص بين محكمة القاهرة الابتدائية والتحكيم الدولى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 8 يوليو سنة 1989م، الموافق 5 ذو الحجة سنة 1409 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور منير أمين عبدالمجيد فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/عبد الوهاب عبد الرازق المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 9 قضائية " تنازع " .
المقامة من
الأستاذ / بلاتون فلاسكاكى المحامى بصفته مصفيًا لشركة المرحومة جيرمين جرابيد يان
ضد
1- السيد محافظ القاهرة
2- السيد رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للصناعات المعدنية " ميتالكو "
الإجراءات
بتاريخ 19 يناير سنة 1987 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بتحديد جهة الاختصاص بين محكمة القاهرة الابتدائية والتحكيم الدولى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه - طبقًا لما تقضى به المادة 34 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - صورة رسمية من كل من الأحكام الصادرة من محكمة القاهرة الابتدائية وهيئة التحكيم الدولى التى يقرر أن نزاعًا قام بشأنها، وهو إجراء أوجبه القانون ورتب على إغفاله عدم قبول الدعوى بحيث لا يغنى عنه أى إجراء آخر، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.