قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 118 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 118 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص المواد 9، 11، 12، 13، 29، 36، 45، 46، 55، 56، 57، 58، 62، 70، 76، 77، 77مكرر2، 77مكرر3، 78، 79، 80، 87، 88، 92، 99، 109، 110، 111، 112، 114، 115، 116، 120، 121، 122، 125، 126، 129، 138، 139، 141، 144، 153، 157، 167 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من أبريل سنة 2014م، الموافق السادس من جمادى الآخرة سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 35 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جعفر محمد عبد الجواد عبدالله بريك
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 9، 11، 12، 13، 29، 36، 45، 46، 55، 56، 57، 58، 62، 70، 76، 77، 77مكرر2، 77مكرر3، 78، 79، 80، 87، 88، 92، 99، 109، 110، 111، 112، 114، 115، 116، 120، 121، 122، 125، 126، 129، 138، 139، 141، 144، 153، 157، 167 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن صحيفة الدعوى الماثلة قد جاءت خلوًا من توقيع محام مقبول للحضور أمام المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة لنص المادة 34 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يُعد من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية ، بوصفه إجراءً جوهريًا لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.