Supreme Constitutional Court decision, case 118 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 6 April 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 118 of judicial year 35
- Hearing date
- 6 April 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص المواد 9، 11، 12، 13، 29، 36، 45، 46، 55، 56، 57، 58، 62، 70، 76، 77، 77مكرر2، 77مكرر3، 78، 79، 80، 87، 88، 92، 99، 109، 110، 111، 112، 114، 115، 116، 120، 121، 122، 125، 126، 129، 138، 139، 141، 144، 153، 157، 167 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من أبريل سنة 2014م، الموافق السادس من جمادى الآخرة سنة 1435هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 35 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جعفر محمد عبد الجواد عبدالله بريك
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 9، 11، 12، 13، 29، 36، 45، 46، 55، 56، 57، 58، 62، 70، 76، 77، 77مكرر2، 77مكرر3، 78، 79، 80، 87، 88، 92، 99، 109، 110، 111، 112، 114، 115، 116، 120، 121، 122، 125، 126، 129، 138، 139، 141، 144، 153، 157، 167 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن صحيفة الدعوى الماثلة قد جاءت خلوًا من توقيع محام مقبول للحضور أمام المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة لنص المادة 34 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يُعد من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية ، بوصفه إجراءً جوهريًا لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.