حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 69 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يونيو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 69 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يونيو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / على نايف مسعود
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد / خالد حسين عبد الحميد
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى – فى الدعوى الدستورية – وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم 2880 لسنة 1997 إيجارات كلى الجيزة ضد المدعى عليه الثانى طلباً للحكم باعتبار عقود إيجار مورثه للمحلات المؤجرة له منتهية بعد وفاته ، وبإخلاء المدعى عليه الثانى منها وتسليمها خالية من الشواغل ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفى البيان ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة _ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى الدستورية – فى ضوء توافر شرط المصلحة – هو الطعن على ما تضمنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه من تأبيد عقود إيجار الأماكن غير السكنية ، بامتدادها لورثة المستأجر الأصلى حتى الدرجة الثانية دون سائر الأحكام الأخرى للقانون المذكور ، وكذا الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه – الذى يقضى بأنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد " وبهذين النصين فقط يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الراهنة فيما يتعلق بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الطعن على النص المذكور ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 27/4/2002 .
كما حسمت المحكمة المسألة الدستورية المثارة فى شأن الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحكمها الصادر فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 3/11/2002 برفض الدعوى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 . وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.