قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 125 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 28 أغسطس 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 125 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 أغسطس 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (122 / 2) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من ذى الحجة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد غزال مرزوق عبد الحميد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج
ضـــد
1 – رئيس الجمهورية
2 – رئيس مجلس الوزراء
3 – وزير القوى العاملة والهجرة
4 – محمود صلاح عبد المنصف محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، فى القضية الدستورية رقم 5 لسنة 37 قضائية، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 19 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/5/2019.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهـــــــــــــــــــا المختلفة، باعتبارهـــــــــــا قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. متى كان ذلك، وإذ سبق وأن قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية المشار إليها، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص التشريعى ذاته المطعون عليه فى الدعوى المعروضة، فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العمل (2003) · المادة 122المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.