حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 172 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 12 نوفمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 172 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 نوفمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنه من إرجاء إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه والقانون رقم 168 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول طلبات التدخل ، وإلزام المتدخلين بمصاريف التدخل ومصادرة الكفالة .
ثانياً : عدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 2006م، الموافق 20 شوال سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 172 لسنة 25 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أبسخرون سعد سفين
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد النائب العام
6- السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الأول من شهر يونية سنة 2003 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنه من إرجاء إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه والقانون رقم 168 لسنة 2000 .
وبتواريخ 11/10/2003 و13 و21 و30/12/2003 و8 و19/1/2004 و4 و18/3/2004 أودع المتدخلون قلم كتاب المحكمة طلبات بتدخلهم منضمين إلى المدعى فى الدعوى الماثلة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول طلبات التدخل ورفض الدعوى .
كما قدم المدعى عليه السادس مذكرة دفع فيها أصلياً ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل وبعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، واحتياطياً طلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الجنحة المباشرة رقم 1408 لسنة 2003 جرجا ضد المدعى متهماً إياه بأنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين ( 336 و337 ) من قانون العقوبات مع إلزامه بالتعويض المؤقت الذى قدره وأثناء نظر الدعوى قدم المدعى مذكرة ضمنها دفعاً بعدم دستورية مواد الاتهام وقرار رئيس الجمهورية بإرجاء العمل بالأحكام المتعلقة بالشيك التى استحدثها القانون الجديد ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه عن طلبات التدخل ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبولها أن يكون مقدمها ممن كان طرفاً فى الخصومة الموضوعية ، ولما كان طالبوا التدخل غير ممثلين فى الدعوى الموضوعية التى أقامها المدعى عليه السادس ضد المدعى ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طلبات التدخل .
وحيث إن البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها قد اشتملت على البيانات التى استلزمتها المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا من تحديد للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه تلك المخالفة ، ومن ثم فإن الدفع ببطلان الصحيفة للتجهيل يكون على غير أساس مما يتعين الالتفات عنه .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين : أولهما أن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به . وثانيهما : أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع . وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية . فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لمصلحة المدعى وفى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع ينحصر فى الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات ، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003 ، وبمقتضى القانون الأخير فقد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول طلبات التدخل ، وإلزام المتدخلين بمصاريف التدخل ومصادرة الكفالة .
ثانياً : عدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.