حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 23 قضائية «تنازع»، جلسة 4 مايو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 19 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة الاختصاص بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 23 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد / مصطفى محمد محمد عبد الفتاح
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد المستشار وزير العدل
3 – السيد المستشار النائب العام
4 – السيد المستشار المدعى العام الاشتراكى
5 – السيد المستشار المحامى العام لنيابة بورسعيد الكلية
6 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
7 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك المهندس
8 – السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكييف الهواء
9 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة المشرق للتجارة والصناعة
10- السيد/ حلمى عبد العزيز على بشير
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بتحديد الجهة القضائية المختصة من بين محكمة جنح بورسعيد فى القضايا العديدة المبين أرقامها فى صحيفة الدعوى ، ومحكمة استئناف الاسماعيلية "مأمورية بورسعيد" فى القضية رقم 440 لسنة 39 قضائية تجارى ومحكمة القيم فى القضية رقم 5 لسنة 29 قضائية قيم حراسات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم البنك المدعى عليه السادس مذكرة بذات الطلب.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 846 لسنة 1997 تجارى بورسعيد الابتدائية ضد البنك المدعى عليه السادس بطلب الحكم بندب خبير لمراجعة الحساب بين الطرفين وإلزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير، وبعد أن قُدِّم التقرير وتنازل المدعى عن دعواه، حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً. طعن البنك فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 440 لسنة 39 قضائية الاسماعيلية " مأمورية بورسعيد" ومن جهة أخرى قام المدعى العام الاشتراكى بإحالة المدعى إلى محكمة القيم فى الدعوى رقم 5 لسنة 29 قيم حراسات لفرض الحراسة على الأموال الخاصة بالمدعى وزوجته وأولاده لامتناعه عن سداد الديون والتسيهلات الائتمانية التى حصل عليها من البنك المدعى عليه السادس مما أضر بالمصالح الاقتصادية للمجتمع، وقد حكمت محكمة القيم بفرض الحراسة على أموال المدعى وزوجته . كما أقام كل من البنكين المدعى عليهما السادس والسابع والشركة المدعى عليها الثامنة عدة جنح مباشرة ضد المدعى متهمين إياه بإصداره شيكات لا يقابلها رصيد قائم، وقابل للسحب، وطلبوا عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وقد صدر العديد من الأحكام النهائية بإدانة المدعى ، وإذ تراءى للمدعى وجود تنازع إيجابى بين المحاكم السالفة فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد فى وقت واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى أحدهما عن نظرها، وأن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمامهما، وأن تظل كل منهما متمسكة باختصاصها إلى وقت طرح المنازعة أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك، وكان موضوع الدعاوى محل التنازع الماثل والمطروحة على القضاء العادى هى دعاوى جنائية بشأن إصدار المدعى عدة شيكات بسوء نية لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، ودعوى تجارية بشأن طعن فى الحكم الصادر فى دعوى أقامها المدعى بطلب ندب خبير لمراجعة الحساب بينه وبين البنك المدعى عليه السادس، فى حين أن الدعوى رقم 5 لسنة 29 قضائية قيم تتعلق بطلب فرض الحراسة على أموال المدعى وزوجته، بما مؤداه اختلاف موضوع الدعاوى المدعى قيام تنازع الاختصاص الإيجابى بينها، ومن ثم فقد تخلف شرط وحدة الموضوع الواجب توافره لاستنهاض ولاية هذه المحكمة للفصل فى الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.