حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 303 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 13 مايو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 303 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مايو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وكذا الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999، وأخيراً قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وكذا طلبات التدخل المقدمة فيها.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مايو سنة 2007 م ، الموافق 26 من ربيع الآخر سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم303 لسنة 24 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / فوزية قدوس بشاى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد النائب العام
6- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بسوهاج
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من نوفمبر 2002، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ؛ طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وكذا الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999، وأخيراً قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ؛ أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ؛ وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد حرك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح جرجا ضد المدعية فى الجنحة رقم 4024 لسنة 2001 متهما إياها أنها بتاريخ 30/8/2001 أعطت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك؛ وطلب فضلاً عن إلزامها بالتعويض المؤقت معاقبتها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، قضى له غيابياً بطلباته. عارضت المدعية ، وقضى باعتبار معارضتها كأن لم تكن. استأنفت برقم 4967 لسنة 2002 جنح مستأنف جنوب سوهاج، وقضى غيابياً برفضه، وفى المعارضة الاستئنافية دفعت بعدم دستورية المادة الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة ، وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فأقامتها ناعية على النصوص الطعينة مخالفتها لأحكام المواد 41، 66، 147، 187 من الدستور، فيما تضمنه من إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000.
وأثناء تحضير الدعوى أودع كل من هانى شكرى وعزيز جاد السيد ومنى لطيف وشكرى عزيز و وجيه شكرى وأحمد سعد مرسى ومحمد السيد أحمد حسن وشهرته "الغلبان" ونادية فلتس حنا طلبات للتدخل فى الدعوى بذات طلبات المدعية .
وحيث إن نطاق الدعوى - وفقاً للمصلحة فيها- ينحصر فى الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار المشار إليه.
وحيث إنه عملاً بأحكام القانون رقم 158 لسنة 2003، فإن قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت المادة 473 منه توافرها فى الورقة كى تصير شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً من 1/10/2005، وساريا على الواقعة محل الاتهام إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم، فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى .
وحيث إنه عن طلبات التدخل فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبولها أن تكون مقدمة ً ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها؛ وإذ كان طالبو التدخل غير ممثلين فى تلك الدعوى ، ولا يعتبرون بالتالى من ذوى الشأن فى الدعوى الماثلة ؛ فقد غدا متعيناً الحكم بعدم قبول تدخلهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وكذا طلبات التدخل المقدمة فيها.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.