حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 228 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 228 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصى المادتين ( 71 ، 72) من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة 2007 م ، الموافق 19 من رمضان سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم228 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
شركة اللؤلؤة الاستثمارية لأدوات المائدة
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السيد وزير القوى العاملة والهجرة
6 – السيد/ أسامة عبد العال خليل
الإجراءات
بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نصى المادتين ( 71 ، 72) من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد فصل من عمله لدى الشركة المدعية ، فتقدم بشكوى إلى مكتب القوى العاملة أحيلت إلى محكمة القضاء المستعجل برقم 3257 لسنة 2003 مستعجل الجيزة ، فأحالتها إلى اللجنة الخماسية المنصوص عليها فى قانون العمل حيث قيدت برقم 781 لسنة 2003 عمال جيزة ، وأمام اللجنة دفع الحاضر عن الشركة ( المدعية فى الدعوى الراهنة ) بعدم دستورية المادتين (71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فقررت اللجنة تأجيل نظر الشكوى لجلسة 12/12/2004 لرفع الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – على ماجرى به قضاؤها- لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها هذا الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى ، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة ، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لايجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
وحيث إن المادة (71) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005 – تنص على أن " تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائى من: اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينبيه.
عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر.
عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون......".
كما تنص المادة (72) من ذات القانون قبل تعديله على أن " يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسبباً....".
وحيث إنه يتبين من استقراء النصين (محل الطعن) أن اللجنة المشكلة بموجبها يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى ، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، ومن ثم فهى لا تعدو والحال كذلك سوى لجنة إدارية ، ولا تُعدّ قراراتها أعما لاً قضائية وبالتالى تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.