قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 201 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 201 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات والمادة (534) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السابع من يوليو سنة 2013م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / علاء عبد اللطيف شوقى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيد النائب العام
6 السيد / السعيد عبد الرحيم رمضان
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات والمادة (534) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى طلب فى صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
وحيث إن مدار الدعوى يتحدد فى المنازعة حول دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، المؤثمة لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وما تقرر لهذه الجريمة من عقاب بمقتضى المادة رقم (336) من قانون العقوبات، وكذلك البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة رقم (534) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012، فى القضية رقم 183 قضائية لسنة 31 " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (15) مكرر بتاريخ 15/4/2012 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين (48 ، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو هذه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من القانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون العقوبات · المادة 337المادة (337) من قانون العقوبات، و
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.