حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 140 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مايو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 140 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والفقرات الثانية من المادة الأولى والأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2000 بتعديل قانون التجارة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 140 لسنة 25 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عادل حسن محمد وهدان
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل 4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد النائب العام 6- السيد عبد الحى حسانى أحمد
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن عشر من أبريل سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والفقرات الثانية من المادة الأولى والأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2000 بتعديل قانون التجارة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقدم كل من السادة فتحى منير دوس ونشأت لطيف رزق ومحمود محمد عبد الله والسيدة نادية فلتس حنا بطلبات للتدخل الانضمامى للمدعى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام ضد المدعى بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 5386 لسنة 2003 جنح قسم جرجا بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد طالباً معاقبته بالمادتين (336، 337) من قانون العقوبات، قضت المحكمة غيابياً بحبسه مع إلزامه بتعويض مؤقت، فعارض، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية مادتى الاتهام. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية أقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية . فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين أولها: قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، والثانى : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيها. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى ، وقبل الفصل فيها، فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها.
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً للمصلحة فيها، وما صرحت به محكمة الموضوع ينحصر فى المادة (337) من قانون العقوبات. إذ جاء الطعن على باقى النصوص الواردة بصحيفة الدعوى مباشراً غير مقبول. أما المادة (336) من قانون العقوبات فلا تتصل بذاتها مباشرة بموضوع الدعوى .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك. واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره. قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة آخرها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 الذى أصبحت بموجبه أحكام الشيك الواردة فى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 بما تضمنته بيانات جديدة اشترطتها المادة (473) منه فى الورقة كى تعتبر شيكاً. وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، نافذه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له. ومن ثم لم يعد للمدعى مصلحة فى الدعوى الدستورية الماثلة ، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.