قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 189 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أكتوبر 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 189 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أكتوبر 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
العقوبة المقررة لجريمة إصـدار شيـك ليـس له مقابـل وفاء قابل للصرف
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الرابع عشر من أكتوبر سنة 2012م، الموافق الثامن والعشرين من ذى القعدة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 189 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / هشام ماهر محمد شوقى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد المستشار وزير العدل
5- السيد المستشار النائب العام
6- السيد / عبد الله عبد الستار المداح
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، فى ضوء العقوبة التى أحال إليها فى المادة (336) من القانون ذاته، عن واقعة إعطاء بسوء نية شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . كما تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على دستورية نص البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وحيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت أمر دستورية النصين المطعون عليهما، فى النطاق المشار إليه، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 1/4/2012 ،فى القضية الدستورية رقم 183 لسنة 31 قضائية ، والتى قضت فيها برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالعدد (15) مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2012 .
وإعمالاً لحجية هذا القضاء، وفقًا لنصى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 337المادة (337) من قانون العقوبات، و
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.