حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 6 مايو 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 24 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من مايو سنة 2012م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 33 قضائية "تنازع"
والمحالة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة أولى مدنى مستأنف) بموجب حكمها الصادر بجلسة 29/5/2011 فى الدعوى رقم 1310 لسنة 2010 قضائية
المقامة من
السيد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى
ضد
1- السيد/ لويس لبيب حنا نسيم
2- السيد/ رمسيس الفريد نسيم
3- ورثة / الفريد لبيب حنا نسيم وهم:
1- السيد/ إدوارد الفريد نسيم 2- السيد/ رمزى الفريد نسيم
3- السيد/ لبيب الفريد نسيم 4- السيدة / روز باتريل هارفى
الإجراءات
بتاريخ 4/10/2011، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاشكال رقم 1310 لسنة 2010 مدنى مستأنف شمال القاهرة ، بعد أن قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة الأولى - بجلسة 29/5/2011 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقدمت الهيئة العامة للتأمين الصحى مذكرة طلبت فيها الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة فى الدعويين رقمى 17362، 16007 لسنة 1997 مدنى كلى شمال القاهرة والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1652 لسنة 8 ق.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المستشكل ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 16007 لسنة 1997 إيجارات كلى شمال القاهرة ، ضد الهيئة العامة للتأمين الصحى بطلب الحكم بإخلائها من العقار المبين بالصحيفة ، وقُضى فى تلك الدعوى برفضها، وفى الدعوى المنضمة إليها رقم 17362 لسنة 1997 إيجارات شمال القاهرة بإثبات العلاقة بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1652 لسنة 8 ق. وإذ أقام المستشكل ضدهم الدعوى رقم 17869 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ، فقد قضت بجلسة 8/3/2009 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. فأقامت الهيئة العامة للتأمين الصحى الإشكال رقم 549 لسنة 2009 تنفيذ مصر الجديدة ، فقضت تلك المحكمة فى مادة تنفيذ موضوعية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، فقامت الهيئة المذكورة باستئناف هذا الحكم بالإشكال المشار إليه والذى صدر فيه حكم الإحالة المبين سلفًا، لتزيل المحكمة الدستورية العليا التناقض بين الحكمين المشار إليهما.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل المقرر قانونًا وعلى ما يتبين من نص المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك. ويجب أن تكون هذه الطلبات والصحف – فوق هذا – موقعًا عليها من محامٍ مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، ويجب أن يرفق بالطلب فى أحوال تنازع الاختصاص القضائى صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع فى شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول. مما مفاده أن المشرع قد ارتأى –بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التى تدخل فى ولاية المحكمة الدستورية العليا– أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التى يتطلبها القانون فى شأنها. وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما جاء بالبند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة التى تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها وفى خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها –وعلى ما تقدم– تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانونها، وكان التنازع المدعى به فى هذه الدعوى قد ورد بالإحالة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى هذه المحكمة ، فإن الدعوى المعروضة لا تكون قد اتصلت بها اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، بما يلزم معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.